❗النائب السابق نزيه منصور❗️sadawilaya❗
بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤، تم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية اميركية - فرنسية، وتم تشكيل لجنة الميكانيزم برئاسة جنرال أميركي وعضوية فرنسي واليونيفيل والكيان الصهيوني ولبنان، ومنذ ذلك التاريخ لم تطلق رصاصة واحدة من الأراضي اللبنانية وفقاً للقرار ١٧٠١، لكن العدو استمر بالعدوان في البر والبحر والجو. ونفذ عمليات اغتيال بحق لبنانيين مدنيين في مختلف المناطق اللبنانية، وقصف بنى تحتية ومؤسسات رسمية وآليات تعمل على رفع الدمار، وذلك على مرأى من القوات الدولية وصمت الميكانيزم، وقد تجاوزت الخروقات العشرة آلاف والش.هداء الربعمئة وما يزيد على ألف جريج ومثلهم من المعوقين دون أن يصاب طائر في الكيان ....!
على ضوء الوقائع الثابتة بموجب تقارير صادرة عن قوات اليونفيل ومنظمات دولية مختلفة ووكالات محلية وأجنبية والتي تؤكد ارتكاب العدو جرائم حرب ومخالفة قواعد القانون الدولي العام ولا سيما المادة ٢ الفقرة ٤ من ميثاق الامم المتحدة والتي تنص:
تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي دولة أخرى. والفقرة ٧ تنص: يمنع التدخل في الشؤون الداخلية. وبالتالي أي تدخل عسكري داخل لبنان من دون تفويض اممي، يشكل انتهاكاً لسيادة الدولة اللبنانية...!
وأما قواعد القانون الدولي الإنساني وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام ١٩٤٩ والبروتوكلين الإضافيين...
وقد ميز القانون الدولي بشقيه:
١- يحظر استهداف المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية
٢- الهجوم على أشخاص في مناطق مدنية بعيدة عن جبهات القتال يعد جريمة حرب
٣- يجب أن تتناسب الضربات ويكون أي هجوم ضرورياً لتحقيق عسكري مشروع وغير مبالغ فيه أو استهداف مناطق سكنية أو سيارات في أحياء مدنية
٤- يمنع الاغتيالات خارج ساحة القتال ومحظور دولياً
٥- وصف الانتهاكات داخل أراضي الغير مخالفة للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الثلاثة
٦-قتل الأشخاص والجماعات يعتبر قتلاً عمدياً ويعد جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني...
ينهض مما تقدم، أن العدو ترتكب جرائم إرهابية وجرائم حرب وتخالف ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكلين، وأن اغتيال الأشخاص خارج الجبهة بصرف النظر أكانوا مدنيين أو عسكريين وقصف الأماكن السكنية والمنشآت المدنية وغيرها، هي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والإنساني ويوجب على الحكومة اللبنانية ممارسة حقها في القانون الدولي أمام المراجع المختصة وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بناءً لتقديم خاص بالولاية وتقديم طلب تعيين لجنة تحقيق دولية وملاحقة العدو في مختلف المحاكم الخاصة....!
وعليه تثار تساؤلات عدة منها:
١- لماذا يصر العدو على الاختراقات اليومية بذرائع خادعة؟
٢- لماذا لم تتقدم الحكومة اللبنانية بأي شكوى أمام المراجع المختصة؟
٣- أليس السكوت عن الحق يدفع بالعدو إلى المزيد من القتل والتدمير؟
٤- ما الذي يحول دون ممارسة لبنان حقه وفقاً للقوانين الدولية؟
د. القانون الدولي والاغتيالات...!
بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤، تم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية اميركية - فرنسية، وتم تشكيل لجنة الميكانيزم برئاسة جنرال أميركي وعضوية فرنسي واليونيفيل والكيان الصهيوني ولبنان، ومنذ ذلك التاريخ لم تطلق رصاصة واحدة من الأراضي اللبنانية وفقاً للقرار ١٧٠١، لكن العدو استمر بالعدوان في البر والبحر والجو. ونفذ عمليات اغتيال بحق لبنانيين مدنيين في مختلف المناطق اللبنانية، وقصف بنى تحتية ومؤسسات رسمية وآليات تعمل على رفع الدمار، وذلك على مرأى من القوات الدولية وصمت الميكانيزم، وقد تجاوزت الخروقات العشرة آلاف والش.هداء الربعمئة وما يزيد على ألف جريج ومثلهم من المعوقين دون أن يصاب طائر في الكيان ....!
على ضوء الوقائع الثابتة بموجب تقارير صادرة عن قوات اليونفيل ومنظمات دولية مختلفة ووكالات محلية وأجنبية والتي تؤكد ارتكاب العدو جرائم حرب ومخالفة قواعد القانون الدولي العام ولا سيما المادة ٢ الفقرة ٤ من ميثاق الامم المتحدة والتي تنص:
تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي دولة أخرى. والفقرة ٧ تنص: يمنع التدخل في الشؤون الداخلية. وبالتالي أي تدخل عسكري داخل لبنان من دون تفويض اممي، يشكل انتهاكاً لسيادة الدولة اللبنانية...!
وأما قواعد القانون الدولي الإنساني وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام ١٩٤٩ والبروتوكلين الإضافيين...
وقد ميز القانون الدولي بشقيه:
١- يحظر استهداف المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية
٢- الهجوم على أشخاص في مناطق مدنية بعيدة عن جبهات القتال يعد جريمة حرب
٣- يجب أن تتناسب الضربات ويكون أي هجوم ضرورياً لتحقيق عسكري مشروع وغير مبالغ فيه أو استهداف مناطق سكنية أو سيارات في أحياء مدنية
٤- يمنع الاغتيالات خارج ساحة القتال ومحظور دولياً
٥- وصف الانتهاكات داخل أراضي الغير مخالفة للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الثلاثة
٦-قتل الأشخاص والجماعات يعتبر قتلاً عمدياً ويعد جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني...
ينهض مما تقدم، أن العدو ترتكب جرائم إرهابية وجرائم حرب وتخالف ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكلين، وأن اغتيال الأشخاص خارج الجبهة بصرف النظر أكانوا مدنيين أو عسكريين وقصف الأماكن السكنية والمنشآت المدنية وغيرها، هي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والإنساني ويوجب على الحكومة اللبنانية ممارسة حقها في القانون الدولي أمام المراجع المختصة وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بناءً لتقديم خاص بالولاية وتقديم طلب تعيين لجنة تحقيق دولية وملاحقة العدو في مختلف المحاكم الخاصة....!
وعليه تثار تساؤلات عدة منها:
١- لماذا يصر العدو على الاختراقات اليومية بذرائع خادعة؟
٢- لماذا لم تتقدم الحكومة اللبنانية بأي شكوى أمام المراجع المختصة؟
٣- أليس السكوت عن الحق يدفع بالعدو إلى المزيد من القتل والتدمير؟
٤- ما الذي يحول دون ممارسة لبنان حقه وفقاً للقوانين الدولية؟